الباب الرابع : في التيمم
:
ويجب عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو
عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وإن كثر .
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع .
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به .
ولا يصح إلا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر .
ويكره بالسبخة والرمل ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به .
وكيفية : أن يضرب بيديه على الأرض ناويا وينفضهما ويمسح بهما وجهه
- من قصاص العشر إلى طرف الأنف - ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر ،
ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع .
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه وأخرى لليدين .
ويجب الترتيب .
وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد [ عليها ] وجود الماء مع التمكن من
استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ،
ولا يعيد ما صلى بتيممه .
ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان .
الباب الخامس : في النجاسات :
وهي عشرة : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ،
والمني من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا الميتة والدم منه ، والكلب والخنزير ،
والكافر ، والمسكر ، والفقاع .
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة - عدا ما نقص عن الدرهم البغلي
من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين .
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما