تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

الباب الرابع : في التيمم

: ويجب عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وإن كثر . ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع . ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به . ولا يصح إلا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر . ويكره بالسبخة والرمل ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به . وكيفية : أن يضرب بيديه على الأرض ناويا وينفضهما ويمسح بهما وجهه - من قصاص العشر إلى طرف الأنف - ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع . ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه وأخرى لليدين . ويجب الترتيب . وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد [ عليها ] وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه . ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان . الباب الخامس : في النجاسات : وهي عشرة : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا الميتة والدم منه ، والكلب والخنزير ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع . ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة - عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين . وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما