تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر . الفصل الرابع : في النفاس : وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام ، وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام . الفصل الخامس : في غسل الأموات : ومباحثه خمسة : الأول : الاحتضار : يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وإعلام المؤمنين ، وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه . ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد . الثاني : الغسل : ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة القراح ، كغسل الجنابة . ولو خيف تناثر لحمه يمم . ويستحب وقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين ، والذكر ، والاستغفار ، وإرسال الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف ، واستقبال القبلة به ، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وفرجه بالأشنان ، وأن يوضأ . ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره .