وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر .
الفصل الرابع : في النفاس :
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة
أيام ، وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام .
الفصل الخامس : في غسل الأموات :
ومباحثه خمسة :
الأول : الاحتضار :
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن
رجليه إليها .
ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ،
وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وإعلام المؤمنين ،
وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه .
ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد .
الثاني : الغسل :
ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ،
والثالثة القراح ، كغسل الجنابة .
ولو خيف تناثر لحمه يمم .
ويستحب وقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين ،
والذكر ، والاستغفار ، وإرسال الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف ، واستقبال
القبلة به ، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وفرجه بالأشنان ، وأن يوضأ .
ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره .
الينابيع الفقهية — صفحة 237
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٧