يفرع .
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما
اشتملت عليه الإبهام والوسطى .
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز .
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد ، بأقل ما
يقع عليه اسم المسح .
ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز منكوسا .
والترتيب على ما قلناه .
والموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير .
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول
ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ،
والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية الغسلات ، ووضع الماء في غسل
اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند
كل فعل .
ويكره التمندل والاستعانة ، ويحرم التولية .
مسائل :
الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن .
الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب
الطهارة .
الثالثة : لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ،
ولو انصرف لم يلتفت .
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤