الباب الثاني : في الوضوء
:
وفيه فصول :
الفصل الأول : في موجبه :
إنما يجب بخروج البول والغائط والريح من المعتاد والنوم الغالب على السمع
والبصر وما في معناه والاستحاضة القليلة الدم ، ولا يجب بغير ذلك .
الفصل الثاني : في آداب الخلوة :
ويجب ستر العورة على طالب الحدث ، ويحرم عليه استقبال القبلة
واستدبارها في الصحاري والبنيان .
ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء واليمنى عند الخروج ،
وتغطية الرأس ، والتسمية ، والاستبراء والدعاء عند الدخول والخروج ،
والاستنجاء ، والفراع ، والجمع بين الأحجار والماء .
ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار
المثمرة ، وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ،
ومواطن الهوام ، وفي الماء ، واستقبال الريح به ، والأكل ، والشرب ، والسواك ،
والكلام - إلا بذكر الله تعالى أو للضرورة - والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها
خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليه السلام .
ويجب عليه الاستنجاء ، وهو غسل مخرج البول معه خاصة ، وغسل مخرج
الغائط مع التعدي ، وبدونه يجزئ ثلاثة أحجار طاهرة ، أو ثلاث خرق .
الفصل الثالث : في كيفيته :
ويجب فيه سبعة أشياء :
النية مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها حكما حتى