تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

الباب الثاني : في الوضوء

: وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه : إنما يجب بخروج البول والغائط والريح من المعتاد والنوم الغالب على السمع والبصر وما في معناه والاستحاضة القليلة الدم ، ولا يجب بغير ذلك . الفصل الثاني : في آداب الخلوة : ويجب ستر العورة على طالب الحدث ، ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان . ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء واليمنى عند الخروج ، وتغطية الرأس ، والتسمية ، والاستبراء والدعاء عند الدخول والخروج ، والاستنجاء ، والفراع ، والجمع بين الأحجار والماء . ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار المثمرة ، وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ، ومواطن الهوام ، وفي الماء ، واستقبال الريح به ، والأكل ، والشرب ، والسواك ، والكلام - إلا بذكر الله تعالى أو للضرورة - والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليه السلام . ويجب عليه الاستنجاء ، وهو غسل مخرج البول معه خاصة ، وغسل مخرج الغائط مع التعدي ، وبدونه يجزئ ثلاثة أحجار طاهرة ، أو ثلاث خرق . الفصل الثالث : في كيفيته : ويجب فيه سبعة أشياء : النية مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها حكما حتى
الينابيع الفقهية — صفحة 233 | علي أصغر مرواريد