تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

الباب الثالث : في الغسل

: ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات - بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل - وللموت . ويستحب لما يأتي . فهاهنا فصول : الفصل الأول : في الجنابة : وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة - سواء القبل والدبر - وإن لم ينزل ، ويجب فيه الغسل . والواجب فيه : النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر . ويسقط الترتيب مع الارتماس . ويستحب فيه : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع فما زاد ، وتخليل ما يصل إليه الماء . ويحرم عليه قبل الغسل : قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ودخول المساجد إلا اجتيازا - إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام - ووضع شئ فيها . ويكره : قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب . ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد . الفصل الثاني : في الحيض : وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة . وما تراه بعد خمسين سنة - إن لم تكن قرشية ولا نبطية - أو بعد ستين سنة - إن كانت أحدهما - أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض .