الباب الثالث : في الغسل
:
ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات - بعد
بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل - وللموت . ويستحب لما يأتي .
فهاهنا فصول :
الفصل الأول : في الجنابة :
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة
- سواء القبل والدبر - وإن لم ينزل ، ويجب فيه الغسل .
والواجب فيه : النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب
الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب
الأيمن ثم الأيسر .
ويسقط الترتيب مع الارتماس .
ويستحب فيه : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، والمضمضة والاستنشاق ،
والغسل بصاع فما زاد ، وتخليل ما يصل إليه الماء .
ويحرم عليه قبل الغسل : قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه
اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ودخول المساجد إلا
اجتيازا - إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام - ووضع شئ فيها .
ويكره : قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب
إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب .
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد .
الفصل الثاني : في الحيض :
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة .
وما تراه بعد خمسين سنة - إن لم تكن قرشية ولا نبطية - أو بعد ستين سنة
- إن كانت أحدهما - أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض .