تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
كتاب الطهارة وفيه أبواب : الباب الأول : في المياه : الماء ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه . فالمطلق طاهر مطهر . وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما : الأول : الجاري ، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما يقع فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ، فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده . وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه . الثاني : الواقف ، كمياه الحياض والأواني إن كان مقداره كرا - حده ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه ، فإن غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة حتى يزول تغيره . وإن كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه - وإن لم تغير أحد أوصافه - ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه . الثالث : ماء البئر ، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال التغير بالنزح ، وإلا فهو على أصل الطهارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 231 | علي أصغر مرواريد