كتاب الطهارة
وفيه أبواب :
الباب الأول : في المياه :
الماء ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه
ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه . فالمطلق طاهر مطهر .
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما :
الأول : الجاري ، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما يقع فيه من النجاسة ما لم يتغير
لونه أو طعمه أو ريحه بها ، فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده .
وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه .
الثاني : الواقف ، كمياه الحياض والأواني إن كان مقداره كرا - حده ألف
ومائتا رطل بالعراقي ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار
ونصفا بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد
أوصافه ، فإن غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة حتى يزول تغيره .
وإن كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه - وإن لم تغير أحد
أوصافه - ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه .
الثالث : ماء البئر ، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال التغير
بالنزح ، وإلا فهو على أصل الطهارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 231
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣١