تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب ، وورد بها خبران صحيحان ، وخبر آخر رواه عمار الساباطي . والوضوء لما خرج من الذكر بعد الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب . والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ، ثم قال بعد ذلك : لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على وضوء . فصل [ في موجبات الغسل ] يجب الغسل في اثنين وعشرين موضعا : الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه إنزال أو لم يكن ، والغسل عند الوطء في الدبر إذا كان معه إنزال بلا خلاف ، وإن لم يكن معه إنزال فلا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي ، وقد روى ذلك أحمد بن محمد عن البرقي ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ، وقال السيد المرتضى وجماعة من أصحابنا واختاره ابن إدريس : يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . والغسل عند إنزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض . والغسل عند إنزال الماء بشهوة وإن لم يكن معه دفق إذا كان مريضا . والغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بإنزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين وإن لم يكن البلل بدفق ولا بشهوة إذا لم يبل ولم يجتهد قبل الغسل ، وإن كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه .