تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فصل [ مواضع يجوز فيها التيمم ] يجوز التيمم في ثمانية عشر موضعا : إذا تضيق وقت الصلاة ولم يجد المكلف الماء مع الطلب له . وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة : إنه يجوز في أول الوقت . وإذا وجده وليس معه ثمنه ، وإذا وجده ومعه ثمنه لكنه يضر به خروجه في الحال ، وإذا فقد آلة الماء ، وإذا كان مريضا وخاف من استعماله التلف أو زيادة المرض ، وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص ، وإذا كان معه ماء متى استعمله أضر به العطش . وإذا احتلم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تيمم للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد ، وكذلك إذا احتلم في المسجد الحرام . وإذا أحدث في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى وأعاد الصلاة ، على ما رواه السكوني وذكره الشيخ في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، إلا أنه قال : ولم يعد ذلك إذا انصرف ، وقال الفقيه محمد بن إدريس : لا يجوز ذلك . وإذا أراد الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمم استحبابا ، وإذا أراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا ، وإذا كان الميت محترقا أو مجدورا وخيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن ييمم ، والميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم ، وإذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله ولم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم . وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال تيممه النساء ، فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا ، وإذا ماتت المرأة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء ييممها الرجال . وروي أنهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها ، فإن كان لها فيهم ذو
الينابيع الفقهية — صفحة 225 | علي أصغر مرواريد