تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف . والغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه ، فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل ، وقال المرتضى في الانتصار وابن إدريس في السرائر في هذا القسم : لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم . وغسل الحائض إذا طهرت ، وغسل النفساء إذا طهرت ، وغسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل ، وأغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف وسأل ، وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف . وغسل الميت إذا كان مؤمنا ، وغسل مس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل . وغسل من وجب عليه القود ، وغسل من وجب عليه الرجم ، وغسل من وجب عليه الصلب ، وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين . فصل [ في الأغسال المسنونة ] الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم النصف منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وكذلك كل ليلة مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المصباح ، فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه ، وسابع ليلة منه ، وتاسع ليلة منه ، وحادية عشرة ليلة منه ، وثالث عشرة ليلة منه ، وخامس عشرة ليلة منه ، وسابع عشرة ليلة منه ، وتاسع عشرة ليلة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه .