والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من
موضعه أو لم يقم بلا خلاف .
والغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام
من موضعه ، فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل ، وقال
المرتضى في الانتصار وابن إدريس في السرائر في هذا القسم : لا يجب عليه الغسل
سواء قام من موضعه أو لم يقم .
وغسل الحائض إذا طهرت ، وغسل النفساء إذا طهرت ، وغسل
المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل ، وأغسال المستحاضة
الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف وسأل ، وغسل المستحاضة إذا انقطع
عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف .
وغسل الميت إذا كان مؤمنا ، وغسل مس الميت من الناس بعد برده
بالموت وقبل تطهيره بالغسل .
وغسل من وجب عليه القود ، وغسل من وجب عليه الرجم ، وغسل من
وجب عليه الصلب ، وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين .
فصل
[ في الأغسال المسنونة ]
الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا :
غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم النصف منه ، وليلة
النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وكذلك كل ليلة مفردة منه على
ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المصباح ، فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس
ليلة منه ، وسابع ليلة منه ، وتاسع ليلة منه ، وحادية عشرة ليلة منه ، وثالث عشرة
ليلة منه ، وخامس عشرة ليلة منه ، وسابع عشرة ليلة منه ، وتاسع عشرة ليلة منه ،
وليلة إحدى وعشرين منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 223
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٣