وغسلان في ليلة ثلاث وعشرين منه : غسل في أول الليل وغسل في آخرها ،
روي خبر في التهذيب أن الصادق عليه السلام فعل ذلك . وفي التهذيب في
كتاب الصلاة في باب عمل رمضان إن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل ليلة تسع
عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين حين غابت الشمس ، وصلى
المغرب وصلى أربع ركعات .
وغسل ليلة أربع وعشرين منه ، وليلة خمس وعشرين منه ، وليلة سبع
وعشرين منه ، وليلة تسع وعشرين منه . وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن علي بن
قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام .
وغسل ليلة الفطر ويومها ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ويوم الأضحى ، ويوم
الغدير ، ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .
وغسل الإحرام ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول
الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله
، وغسل زيارة الأئمة عليه السلام
، وغسل من قتل وزغة ، وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ،
وغسل التوبة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص
كله وتركها متعمدا . وقال سلار بوجوبه .
وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة .
وقد روي أنه إذا أراد أن يغسل الميت استحب له أن يغتسل قبل تغسيله ،
وكذلك إذا أراد تكفينه .
وألحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار
فقال : فليغتسل لرمي الجمار ، فإن منعه مانع فليتوضأ .
الينابيع الفقهية — صفحة 224
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٤