تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وغسلان في ليلة ثلاث وعشرين منه : غسل في أول الليل وغسل في آخرها ، روي خبر في التهذيب أن الصادق عليه السلام فعل ذلك . وفي التهذيب في كتاب الصلاة في باب عمل رمضان إن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين حين غابت الشمس ، وصلى المغرب وصلى أربع ركعات . وغسل ليلة أربع وعشرين منه ، وليلة خمس وعشرين منه ، وليلة سبع وعشرين منه ، وليلة تسع وعشرين منه . وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن علي بن قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام . وغسل ليلة الفطر ويومها ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ويوم الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة . وغسل الإحرام ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، وغسل زيارة الأئمة عليه السلام ، وغسل من قتل وزغة ، وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، وغسل التوبة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا . وقال سلار بوجوبه . وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة . وقد روي أنه إذا أراد أن يغسل الميت استحب له أن يغتسل قبل تغسيله ، وكذلك إذا أراد تكفينه . وألحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار فقال : فليغتسل لرمي الجمار ، فإن منعه مانع فليتوضأ .