تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر ، يحكم بأن حيضها ثلاثة أيام وتصلي وتصوم ما بعد ذلك . وإذا رأت المبتدئة دم الحيض خمسة أيام وعشرة أيام طهرا ثم استحيضت فقد حصل لها عادة في الحيض والطهر ، تجعل أيام حيضها خمسة أيام وأيام طهرها عشرة أيام . وكذلك إن رأت دم الحيض خمسة أيام وخمسة وخمسين يوما طهرا ، ثم رأت خمسة أيام حيضا وخمسة وخمسين يوما طهرا ، ثم استحاضت تجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لأن ذلك صار عادتها . إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر ، فرأت الدم قبلها بخمسة أيام ولم تر فيها شيئا ، كان حيضها قد تقدم . وكذلك إن رأت خمسة بعدها ولم تر فيها كان حيضها قد تأخر ، وإن رأت في خمسة أيام قبلها وفيها كان الكل حيضا لأنه عشرة أيام ، وكذلك إن رأت فيها وفي خمسة بعدها كانت العشرة كلها حيضا ، وهي أقصى مدة الحيض ، وإن رأت في خمسة قبلها وفيها وفي خمسة بعدها ، ثم انقطع ولم يتميز لها تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة ، لأن هذه اختلط دم حيضها بدم استحاضتها فينبغي أن تعمل على عادتها ، والمسألتان الأولتان ليس فيهما اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة فكان الكل دم حيض . إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر ، فرأت من أول الشهر والخمسة أيام واستمر بها الدم ، فينبغي أن تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية حسب ما كان عادتها . إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول خمسة أيام دم الاستحاضة ، وفي الثاني خمسة أيام دم الحيض والباقي دم استحاضة ، وفي الثالث دما مبهما ، فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز ، وفي الشهر الثاني تجعل أيامها خمسة أيام والباقي استحاضة ، لأنه لا تثبت العادة بشهر واحد فلا يمكن أن تبنى عليه الشهر الثالث .