تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
لا غير ، وإن لحقته قبل المغيب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر . وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين ، ويستحب لها أيضا قضاؤهما إذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلي خمس ركعات ، فإن لم تلحق أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة ، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلي فيه ركعة ، فإن كان أقل من ذلك لم يكن عليها قضاء . وإذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أي وقت رأت الدم ولو كان قبيل المغرب بيسير وتقضي ذلك اليوم ، والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية النهار تأديبا وعليها القضاء على كل حال . وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت أمسكت بقية النهار تأديبا وعليها القضاء . وينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها وتذكر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا ، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ، وليس لكثيره حد بل يختلف الحال فيه . فصل : في ذكر الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحس المرأة بخروجه منها في غالب الحال ، أو ما زاد على أكثر الحيض أو النفاس وهي عشرة أيام وإن لم تكن بهذه الصفة . والمستحاضة لا تخلو من أحد أمرين : إما أن تكون مبتدئة أو من لها عادة . فإن كانت مبتدئة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة : أحدها : أن يتميز لها بالصفة ، فإذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم والصلاة وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت وصامت إذا فعلت ما يجب على المستحاضة ، ويعتبر بين الحيضتين عشرة أيام طهرا . وما تراه بصفة دم الحيض إنما يكون له حكم إذا جمع شرطين :
الينابيع الفقهية — صفحة 187 | علي أصغر مرواريد