تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
التي صلت فيها وصامت محكوم بطهارتها ، وإذا ثبت ذلك فلا يجب عليها القضاء . وأما القسم الثالث : وهي التي كانت لها عادة فنسيتها أو اختلط عليها ولها تمييز ، فإنها ترجع إلى صفة الدم ، فإذا رأته بصفة دم الحيض عملت ما تعمله الحائض ، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة . فإن رأت من ذكرنا حالها مثلا خمسة أيام دما بصفة دم الحيض تركت الصلاة ، وإذا رأت بعد ذلك خمسة أيام دم الاستحاضة فإن انقطع عنها الدم في العاشر كان كله حيضا . وإن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيام كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة ، وتقضي الصوم والصلاة فيه ، فإن رأت أولا دما بصفة دم الاستحاضة خمسة أيام ، ثم رأت خمسة أيام ما هو بصفة دم الحيض وانقطع كان كله دم الحيض . فإن جاز ما هو بصفة دم الحيض العشرة ودام إلى الخمسة عشر يوما كانت الخمسة الأولة لم يكن دم حيض تقضي فيها الصوم والصلاة ، وإن انقطع فيما بين العشرة والخمسة عشر يوما قضت الصوم والصلاة في الخمسة أيام التي رأت فيها الدم بصفة دم الاستحاضة وسقط عنها ما بعد ذلك . فإن رأت ثلاثة أيام مثلا دم الحيض ، ثم رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ، ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض وانقطع كان الكل دم الحيض وكذلك إذا انقطع فيما دون العشرة . وإن جاز العشرة أيام ما هو بصفة دم الحيض وبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة أيام كلها حيضا ، وقضت الصوم والصلاة في الستة الأولة ، وإن رأت أولا ثلاثة أيام دم الاستحاضة ، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة وانقطع كان الكل حيضا . وإن جاز العشرة ما هو بصفة دم الحيض ثم انقطع بعد ذلك كان ما رأته
الينابيع الفقهية — صفحة 192 | علي أصغر مرواريد