تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة ترى الصفرة ، قال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة ، أنها قالت : كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا . مسألة 202 : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث . وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : إنه يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة ، والثالث : إنها على قولين : أحدهما : إنه يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة . وقال أحمد وأبو ثور : يوم وليلة . وقال داود : يوم بلا ليلة . وقال مالك : ليس لأقل الحيض حد ، ويجوز أن يكون ساعة . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة . وروى صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة . وروى يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة . مسألة 203 : أكثر الحيض عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري . وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود : أكثره خمسة عشر يوما . وحكي ذلك عن عطاء ، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام . وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما .