تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ، ثم تفرع لحاجتها . مسألة 199 : المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف وسأل عليه ، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، تجمع بين كل صلاتين ، تصلي الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل ، والغداة بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين ، وإذا لم تفعل لم تؤد بيقين . وروى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة . وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر . مسألة 200 : المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة ، رجعت إلى عادة نسائها وعملت عليها ، فإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات ، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض ، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض . وقد روي : أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة .