في ذلك يحمل على ظاهرها .
مسألة 176 : إذا تخرق ظاهر الخف وبقى بطانته ، فإن كان صفيقا يمكن
المشي عليه ، قال الشافعي : يجوز المسح عليه ، وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا ،
لم يجز .
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ، ومع الضرورة ، لا فرق
بين الظهارة والبطانة ، وبين صفيقة ورقيقه .
مسألة 177 : قال الشافعي : كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي
عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد أو لبد ثخين أو خرق قد طبق بعضها
على بعض أو غير ذلك ، وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب أو حديد أو
خرق صفيقة وما أشبه ذلك ، لا يجوز المسح عليه .
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة ، لا فرق بين جميع
ذلك لعموم الأخبار .
مسألة 178 : إذا كان في الخف شرح ، قال الشافعي : إن كان فوق
الكعب لا يضره ، وجاز المسح عليه ، وإن كان دونه ، فإن كان يبين منه الرجل لا
يجوز المسح ، وإن كان لا يبين إذا مشى ، جاز المسح .
وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح
على العضو ، فلا يجوز أن يمسح عليهما ، لأن الضرورة قد زالت ، وإن لم يكن
كذلك جاز المسح عند الضرورة ، ولا يجوز عند الاختيار ، لعموم الأخبار .
مسألة 179 : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين ، إلا إذا كانا
منعلين ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كل حال ، وبه قال الشافعي
الينابيع الفقهية — صفحة 111
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١١