تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
في ذلك يحمل على ظاهرها . مسألة 176 : إذا تخرق ظاهر الخف وبقى بطانته ، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه ، قال الشافعي : يجوز المسح عليه ، وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا ، لم يجز . وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ، ومع الضرورة ، لا فرق بين الظهارة والبطانة ، وبين صفيقة ورقيقه . مسألة 177 : قال الشافعي : كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد أو لبد ثخين أو خرق قد طبق بعضها على بعض أو غير ذلك ، وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب أو حديد أو خرق صفيقة وما أشبه ذلك ، لا يجوز المسح عليه . وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة ، لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار . مسألة 178 : إذا كان في الخف شرح ، قال الشافعي : إن كان فوق الكعب لا يضره ، وجاز المسح عليه ، وإن كان دونه ، فإن كان يبين منه الرجل لا يجوز المسح ، وإن كان لا يبين إذا مشى ، جاز المسح . وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو ، فلا يجوز أن يمسح عليهما ، لأن الضرورة قد زالت ، وإن لم يكن كذلك جاز المسح عند الضرورة ، ولا يجوز عند الاختيار ، لعموم الأخبار . مسألة 179 : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين ، إلا إذا كانا منعلين ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كل حال ، وبه قال الشافعي