تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
ويتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير المرأة على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة ، ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة ، وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلا مع الرد ويقتص من الرجل فيما نقص عنه من غير رد . وكل عضو فيه مقدر من الرجل إما ديته أو نصفها أو ربعها ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة إلا أن المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث . ومن لا وارث له فالإمام ولي دمه يقتص في العمد أو يأخذ الدية وكذا يأخذ الدية في الخطأ ، وهل له العفو فيهما ؟ فالأقرب المنع . فروع : أ : لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض بل في النزول إذا خرج به عن الاسم . ب : إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ، ولو وصل الجاني بينهما على إشكال أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة ، ولو كان الواصل غيره فعلى الأول ديتان وعلى الثاني دية ، ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان والثالثة هدر فإن ادعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المزيل ، وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى موته بالسراية قدم قول الولي . ج : لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينهما حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل . د : لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة إما بفعله أو سرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين ، وكذا لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم . ه‍ : لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع فإن كان موضحة واحدة