مثل أن شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة
وإلا تعددت .
و : لو أوضحه موضحة واسعة واندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية
الموضحة ، ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك .
ز : لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل
ذلك فعليه دية أخرى .
ح : إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد ، ولو شجه في
عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة ، ولو شجه في رأسه
ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ من كونهما عضوا واحدا .
ط : لو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على
إشكال لأن الهاشمة تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة .
ي : لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة
وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير
كمال دية المأمومة .
يا : إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر
ولا ضمان عليه ، وإذا قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة وإن وسعها فيهما
فهي جائفة أخرى ، وإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في
الباطن في جانب فالحكومة ، وكذا لو زاد في غوره ، وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء
الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة .
ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال ،
ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل ، ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم
ولم يحصل بالفتق جناية قيل : لا أرش ويعزر ، والأقرب الأرش . ولو التحم البعض
فالحكومة ، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى .
يب : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 620
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٠