يتفق فيه .
السابعة : كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته ومن
العبد قيمته ، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ومن الذمي كذلك
ومن العبد بنسبة قيمته لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم ترجع إلى
النصف .
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ومعناه : أن يقوم سليما إن لو كان
عبدا ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه .
الثامنة : من لا ولي . له فالإمام ولي دمه وله المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له
العفو ؟ المروي : لا .
النظر الرابع : في اللواحق :
وهي أربعة :
الأول : دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار
ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني : عشر دية
أمه .
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ولا كفارة .
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى ، ولو لم يكتسي اللحم ففي
ديته قولان : أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ففيه عظما ثمانون
ونطفة ستون وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون . وقال الشيخ :
وفيما بينهما بحسابه .
ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين
إن جهل حاله وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه ، وقيل : مع الجهالة
يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل .
ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية ، ولو كان
بإفزاع مفزع فالدية عليه ، ويستحق دية الجنين وراثه ، ودية جراحاته بنسبة ديته .
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣