اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم
يقدر على المشي فثمانمائة دينار .
وفي الشفرتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الإفضاء الدية وهو أن
يصير المسلكين واحدا وقيل : أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ،
ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر
ولزمه الانفاق ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما .
وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق ، وفي
أصابعهما ما في أصابع اليدين .
مسائل :
الأولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب ،
وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .
الثانية : لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه
الدية .
الثالثة : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته فإن جبر على غير
عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية
العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا
ديته فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
الرابعة : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب
أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف .
الخامسة : روي : أن من داس على بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو
يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني وفيه ضعف .
السادسة : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر
نسائها على الأشهر ، وفي رواية : ثلث ديتها .
الينابيع الفقهية — صفحة 480
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٠