نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة .
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب ويؤجلها عليهم على ما سلف .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب
منها ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث
وفي توريث الأب قولان أشبههما أنه لا يرث ، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن
قلنا : الأب لا يرث ، فلا دية ، وإن قلنا : يرث ، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد .
الثانية : لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للإنسان بالجناية
على نفسه ، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر .
الثالثة : لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على
الآدمي حسب .
الينابيع الفقهية — صفحة 486
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٦