والمتلاحمة : هي التي تأخذ في اللحم كثيرا ، وهل هي غير الباضعة ؟ فمن قال :
الدامية غير الحارصة ، فالباضعة هي المتلاحمة . ومن قال : الدامية هي الحارصة ،
فالباضعة غير المتلاحمة . ففي المتلاحمة إذن ثلاثة أبعرة .
والسمحاق : هي التي تقف على السمحاقة وهي الجلدة المغشية للعظم وفيها
أربعة أبعرة .
والموضحة : هي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة أبعرة .
والهاشمة : هي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة . والمنقلة : هي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة : هي التي تصل إلى أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها
ثلاثة وثلاثون بعيرا .
والجائفة : هي التي تبلغ الجوف وفيها ثلث الدية .
مسائل :
الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث ديته فإن صلحت فخمس ديته ، ولو كانت
في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية .
الثانية : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برئ فخمس
ديتهما ، ولو كانت في إحديهما فثلث ديتها ومع البرء فخمس ديتها .
الثالثة : إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار .
الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي
اسوداده ستة ، وقيل : فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا : وهي في البدن على
النصف .
الخامسة : كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث
ديته .
السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي
الينابيع الفقهية — صفحة 482
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٢