ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يكن سوى إصبع
غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام ، ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولو تقطع
اليسرى ، وكذا لو كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار .
ولو ذهبت اليمنى بعد الخيانة قبل القطع سقط ، ولو سرق ولا يمين له قطعت
يسراه وقيل : رجله . ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له يد
ولا رجل حبس ، ولو كان له إصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث .
ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع
باق ، ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية ، وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية
المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ومن عدم استيفاء الواجب .
ولو كان على معصم كفان قطعنا أصابع الأصلية .
وعلى السارق رد العين إن كان باقية ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية
مع التلف ، ولو نقصت فعليه الأرش ، ولو كان لها أجر فعليه الأجرة ، ولو مات المالك
ردها على ورثته فإن لم يكن وارث فالإمام .
وإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة وأعزم
المالين ، ولو قامت البينة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية
ففي قطع الرجل قولان .
ولا يقطع السارق إلا بعد مطالبة المالك ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن
قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه ، ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل
المرافعة سقط القطع ولا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ولا يضمن سراية الحد وإن
أقيمت في حر أو برد ، ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طال قطع حينئذ لا قبله ،
ولا فرق في الحد بين الذكر والأنثى ولا الحر والعبد .
وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا
وقال الآخر : سرق كتانا ، أو شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة أو
أنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا
أبيض
الينابيع الفقهية — صفحة 430
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٠