باقيا ، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب
وإلا قتل ، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي ، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ولا
عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق ، ويؤدى نفقة
واجب النفقة من ماله ووارثهما المسلمون لا بيت المال ولو لم يكن وارث فللإمام ،
والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل
في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت ، ولو
تكرر الارتداد قتل في الرابعة وتوبته الإقرار بما أنكره ولا يكفي الصلاة ، ولو جن بعد ردته
لم يقتل ولا يصح له تزويج ابنته قيل : ولا أمته .
ومنها : الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الأسهل ، ولو
قتل كان كالشهيد ، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله
دفعه ، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر ، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أو ماله فعليه
البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل ، ولو اطلع على قوم فلهم
زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا ، والرحم يزجر لا غير إلا أن
تكون مجردة ، فيجوز رميه بعد زجره ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع
فلا ضمان ، ولو أدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول ،
ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر وله التخلص باللكم والجرح ثم
السكين والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر .
الينابيع الفقهية — صفحة 452
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٢