أطراف أصابعه .
ولو أن بعض العجم أسلم فزنى أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد
بينة أنه عرف ذلك .
وشهد شاهدان عند علي ع أن شخصا سرق فاستعظم الشخص
شهادتهما فأمرهما على بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه .
وقطع لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما
حتى برئوا وقال : إن أيديكم سبقتكم إلى النار فإن تبتم جررتموها إلى الجنة وإن
أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار .
وروى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع : أنه أمره أن يرفع
سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع .
وروى جابر عن أبي جعفر ع قال : من أشار بحديدة في مصر
قطعت يده فإن ضرب فيها قتل .
وروي : أن عليا ع صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم
الرابع وصلى عليه ودفنه .
وقال جعفر الصادق ع : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك
فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه واللص محارب الله فاقتله فما مسك منه
فهو علي .
ومن بنج غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية ، والخناق
يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال .
باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك :
يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة - جلدا بين جلدين - إذا كان المقذوف
محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا رجلا كان أو امرأة ، وقاذفه عاقلا بالغا
حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا .
الينابيع الفقهية — صفحة 388
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٨