ع : إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة .
وما راعاه صاحبة بعينه كالجمال والأحمال فاختلس أو أدبر عليه فلا قطع .
وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا ، وقيل : لا يقطعان فإن سرقا معا نصابين
فصاعدا قطعا .
ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره إلا أن يرفعه المسروق منه ، فإذا
رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ولو كان وهبه الرفع لم يقطع .
وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع ، وإن بلع درة
وخرج لم يقطع ، وقيل : يقطع ، فإن لم تخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك
نبش وأخذها ربها .
ولا يقطع مدعي الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة .
والسرقة تثبت بشاهدين أو إقرار مرتين ، وروي : مرة .
ولا يقبل إقرارا عبد بالسرقة ، وروي : أنه يقبل .
فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع قطع ، وروي : أنه لا يقطع . وإن أقر
بالسرقة ثم تاب فله قطعة وله العفو عنه ، وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع .
ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت
ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته .
فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها ، وإن أقر
تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع .
وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة ، فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ثم
شهدا بالأخرى قطعت رجله .
ويقطع الولد بسرقة مال والديه والأم بمال ولدها ، وإذا سرق عبد الغنيمة
منها لم يقطع ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها .
والسارق تقطع يمناه من نصف الكف ويترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله
اليسرى من الكعب ويبقى له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن
الينابيع الفقهية — صفحة 386
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٦