وأنفق عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل .
فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم تقطع يمناه .
فإن سرق ويمناه شلاء قطعت دون اليسرى وكذلك إن سرق ثانية ورجله
شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم تقطع يسراه ولا رجله .
ومن قال لغيره : أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا ، فأعطاه فأنكر الأول
الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال ولا يسقط الحد عنه
بأن الحاجة دعته إلى ذلك .
وروى الحلبي عن أبي عبد الله ع : أنه ينفى السارق بعد الحد إلى
بلدة أخرى .
وروى السكوني عنه عن آبائه عن علي ع قال : رسول الله ص :
لا قطع على من سرق الحجارة ، ويعني الرخام وأشباه ذلك .
وبالإسناد قال : قضى رسول الله ص في من سرق الثمار في كمه
فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
وبالإسناد قال : قال أبي عبد الله ع : قال أمير المؤمنين ع :
لا قطع في ريش ، ويعني الطير كله .
وروى عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن عليا أتى بالكوفة
برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير .
فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا .
فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع ، ولا قطع في الحلية وفيها الضرب
والحبس .
ومن نبش قبرا ولم يسلم لم يقطع ، فإن سلب الكفن قطع ، فإن كرر النبش
والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة ، وأخر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل
ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطئوه حتى مات .
وإذا سرق صبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ،
فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وأتى ع بغلام يشك في احتلامه فقطع
الينابيع الفقهية — صفحة 387
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٧