رماها بالزنى به أو قذفها بالزنى فلا عنها ثم اعترف بكذبه حد .
ولا عفو عن الحد بعد الرفع إلى الإمام ويجوز قبله .
ولا حد في التعريض ويعزر وإنما الحد في التصريح ، فإن قال له : يا فاسق ،
أو يا شارب خمر - وشبههما - أو يا كلب ، أو يا خنزير ، أو يا كافر - وهو مسلم غير
مبتدع - عزر له والتعزير بما دون الحد .
وإذا قذف صبيا أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر ، وإن كان القاذف
مجنونا أو صبيا عزر ، وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا .
وروى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن الصادق ع في
الذمي إذا قذف المسلم بالزنى : حد ثمانين للقذف وثمانين سوطا لحرمة الاسلام
وحلق رأسه وطيف في أهل دينه .
وروي : إن افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب حد لأن ذلك
يدخل على رسول الله ص .
فإن قال شخص لغيره : يا بن المجنون ، فأعاد عليه مثله عزر كل منهما
لصاحبه .
وإذا قال لزوجته : لم أجدك عذراء ، عزر فإن عاد عزر .
فإن قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، حد لها وإن أتم إقراره على نفسه
أربع مرات حد للزنى .
وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في الفرية ثمانون جلدة ، وإنما ينصف
الحد عليهم في الزنى .
فإن قذف مكاتبا مطلقا - أدى بعض كتابته - أو من عتق بعضه حد من
الثمانين بقدر الحرية وعزر للباقي وسيده وغيره سواء ، فإن وهبه الحد قبل الرفع
جاز .
فإن قذف غيره بالزنى مرارا حد له حدا واحدا ، فإن حد له ثم قال : الذي
قلت لك حق ، لم يجلد ، فإن قال له : يا زاني ، حد له .
الينابيع الفقهية — صفحة 390
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٠