وطء الميتة :
وواطئ الميتة كواطئ الحية في الحد وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت
عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين أو شهادة عدلين ، فإن وطئ زوجته ميتة عزر .
وطء البهيمة :
ويعزر واطئ البهيمة ويثبت ذلك عليه بإقراره أو شهادة عدلين ، وإن كانت
مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت فإن كانت لغيره ضمن
قيمتها ، وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد
آخر ، وروي : أنه يحد الزاني ، وروي : أنه يقتل .
وإذا كرر الوطء للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في
الرابعة .
ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى تحمر - من بيت المال ويستتاب ، وإذا
زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال .
حد القيادة :
ويحد الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمسا
وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرا مسلما أو كافرا ويحلق رأسه ويشهر
وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى
ويثبت ذلك بالإقرار أو شهادة عدلين ، والمواصلة والموتصلة والملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا .
حد شرب المسكر :
ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة حرا كان أو عبدا مسلما أو
كافرا قاءها أو شربها ، وبشهادة شاهدين عدلين .
الينابيع الفقهية — صفحة 383
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٣