ويشترط في القاذف البلوغ والعقل ، فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر وكذا
المجنون .
الثاني : في المقذوف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام
والستر .
فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر
وكذا الأب لو قذف ولده ، ويحد الولد لو قذفه وكذا الأقارب .
الثالث : في الأحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد إن جاؤوا وطالبوا
مجتمعين وإن افترقوا فلكل واحد حد ، وحد القذف يورث كما يورث المال ولا يرثه
الزوج ولا الزوجة .
ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لها . وقال في النهاية : له المطالبة
والعفو .
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة . والحد ثمانون
جلدة حرا كان القاذف أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ويضرب متوسطا .
ولا يعزر الكفارة مع التنابز .
الرابع : في اللواحق :
وهي مسائل :
الأولى : يقتل من سب النبي ص وكذا من سب أحد
الأئمة ع ، ويحل دمه لكل سامع إذا أمن .
الثانية : يقتل مدعي النبوة وكذا من قال : لا أدري محمد - عليه الصلاة
والسلام - صادق أو لا ، إذا كان على ظاهر الاسلام .
الثالثة : يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر إن كان كافرا .
الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط ، وكذا العبد لو
فعل استحب عتقه .
الخامسة : يعزر من قذف عبده أو أمته وكذا كل من عفل محرما أو ترك
واجبا .
الينابيع الفقهية — صفحة 367
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٧