مقرا بدأ الإمام .
ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : إن بثيابه جلد بها أشد الضرب ، وقيل :
متوسطا . ويفرق على جسده ويتقى فرجه ووجهه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط
ثيابها .
ولا تضمن ديته ولو قتله الحد ، ويدفن المرجوم عاجلا ، ويستحب إعلام
الناس ليتوفروا ، ويجب أن يحضره طائفة وقيل : يستحب ، وأقلها واحد .
النظر الثالث : في اللواحق :
وفيه مسائل :
الأولى : إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ،
وفي حدود الشهود قولان .
الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق
منه القذف .
الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة .
الرابعة : من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها ، ولو كانت أمة فعليه عشر
قيمتها .
الخامسة : من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد .
السادسة : من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة
فعليه حد القذف وكذا المرأة وفيهما تردد .
السابعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد
الزنى .
الثامنة : من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد .
الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة :
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ولو أقر دون ذلك عزر ، ويشترط في المقر
التكليف والاختيار والحرية فاعلا كان أو مفعولا .
الينابيع الفقهية — صفحة 364
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٤