ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا ، ويقتل ولو لاط بصغير أو
مجنون ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا وكذا لو لاط بعبده ، ولو ادعى العبد
الكراهة درئ عنه الحد .
ولو لاط الذمي بمسلم قتل ولو لم يوقب ، ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو
دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم .
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه
كل موقب .
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
والإمام مجزئ في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ، ويجوز
أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين .
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ويستوي فيه الحر والعبد ، ولو تكرر مع
الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة
وتسعين ، ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة ، وكذا يعزر من قبل غلاما
بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط ، والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة
محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان
وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعد البينة .
ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم
عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا .
مسألتان :
الأولى : لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
الثانية : لو وطأت زوجته مساحقة بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى
الينابيع الفقهية — صفحة 365
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٥