ولا يقطع في الثمر على الشجر ويقطع سارقه بعد إحرازه ، وكذا لا يقطع
في سرقة مأكول في عام مجاعة .
ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده لا حدا .
ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ، ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا
يشترط لأنه ليس حد السرقة بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر
وفات السلطان جاز قتله ردعا .
الثالث : يثبت الموجب الإقرار مرتين أو بشهادة عدلين لو أقر مرة عزر ولم
يقطع ، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار .
ولو أقر بالضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع
لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه .
الرابع : في الحد : وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك الراحة
والإبهام ، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك
العقب ، ولو سرق ثلاثة حبس دائما ، ولو سرق في السجن قتل .
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى واحد .
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمنى بل تقطع اليمنى ولو كانت شلاء وكذا لو
كانت اليسار شلاء ، ولو لم يكن يسار قطع اليمنى وفي الرواية : لا تقطع .
وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له
رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها ، ويتخير الإمام معها بالإقرار في
الإقامة على رواية فيها ضعف والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد .
الخامس : في اللواحق :
وفيه المسائل :
الأولى : إذا سرق اثنان نصابا قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف اشترط
نصيب كل واحد نصابا .
الينابيع الفقهية — صفحة 370
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٠