زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد .
وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى أو الرجال والصبيان
للواط ، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين ، والحد فيه خمس وسبعون جلدة ، وقيل :
يحلق رأسه ويشهر .
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وينفى بأول مرة ، وقال المفيد : في
الثانية ، والأول مروي .
ولا نفي على المرأة ولا جز .
الفصل الثالث : في حد القذف :
ومقاصده أربعة :
الأول : في الموجب : وهو الرمي بالزنى أو اللواط ، وكذا لو قال : يا منكوحا
في دبره ، بأي لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ولا يحد مع جهالته
فائدتها . وكذا لو قال لمن أقر بنوته : لست ولدي .
ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه ، أو زنت بك أمك ، فالقذف لأمه ،
ولو قال : يا ابن الزانيين ، فالقذف لهما .
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا .
ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية ، وأمه كافرة فالأشبه التعزير وفي النهاية :
يحد .
ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحد لها . ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا
الزانية ، فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه
حد وفي ثبوته للمرأة تردد .
والتعريض يوجب التعزير ، وكذا لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء .
ولو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع وكذا لو قال : يا فاسق ويا
شارب الخمر ، ما لم يكن متظاهرا .
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦