ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، ويجمع للشيخ والشيخة بين
الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان أشبههما الجمع .
ولا يجب الرجم بالزنى بالصغيرة والمجنونة ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة
صغير ، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .
ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة - والبكر من ليس بمحصن
وقيل : الذي أملك ولم يدخل - ولا تغريب على المرأة ولا جز .
والمملوك يجلد خمسين ذكرا كان أو أنثى محصنا أو غير محصن ، ولا جز على
أحدهما ولا تغريب .
ولو تكرر الزنى كفى حد واحد ، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة
وقيل : في الرابعة ، وهو أحوط .
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة وقيل : في التاسعة ،
وهو أولى .
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا
الحد على معتقدهم .
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع
الولد ، ولو وجد له كافل جاز .
ويرجم المريض والمستحاضة ولا يحد أحدهما حتى يبرأ ، ولو رأى الحاكم
التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ، ولا يقام في الحر الشديد ولا البرد الشديد
ولا في أرض العدو ولا على من التجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب
حتى يخرج للإقامة ، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه .
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا .
ويدفن المرجوم إلى حقوية والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أعيد ولو ثبت الموجب
بالإقرار لم يعد ، وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد . ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان
الينابيع الفقهية — صفحة 363
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٣