قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه .
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق
والمكاتب إذا تحرر .
ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع
الاحتمال .
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير .
ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة ولا بد بلوغ المقر وكماله واختياره
وحريته وتكرار الإقرار أربعا ، وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبه أنه لا يشترط .
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، ولو أقر بما يوجب الرجم
ثم أنكر سقط عنه ولا يسقط غيره ، ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزئ في الإقامة
رجما كان أو غيره .
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان
وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم .
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات ، ولو شهد
ما دون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية .
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة ، ولا بد من تواردهم
على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ، ولو أقام الشهادة بعض حدوا
لو لم يرتقب إتمام البينة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو
غيره .
النظر الثاني : في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت والحق
الشيخ كذلك امرأة الأب ، وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة والزاني قهرا ولا يعتبر
الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكفر ، وفي جلده قبل القتل تردد .
الينابيع الفقهية — صفحة 362
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٢