تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام ، فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا . وكذا لو أسلم أحد أبويه تبعه ، فإن بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه فإن أصر كان مرتدا ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل فاليهودي يرث من النصراني والحربي وبالعكس . أما المرتد ، فإن كان عن فطرة قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل ولا تقبل توبته ، وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت ولو تابت قبلت توبتها ، ولو كان المرتد عن غير فطرة استتيب ولا تقسم تركته إلا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن عاد في العدة فهو أولى بها وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل ، ولا يمنع من يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت الوصلة . المطلب الثاني : القتل : القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما ، ولو كان بحق لم يمنع ، ولو كان خطأ قيل ورث مطلقا ، وقيل يمنع مطلقا ، وقيل يمنع من الدية خاصة ، وهو جيد ، ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ، وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال . ولو لم يكن وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام ، ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد الصلب ، ولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل ورث الإمام ، فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل ولو نقلت التركة طالب ولم يرث ، ولو لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو بل يأخذ الدية أو يقتص . ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي ، ولا يرث
الينابيع الفقهية — صفحة 455 | علي أصغر مرواريد