تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
الثالثة عشرة : أن يزيد على السهام فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة وللأم مع الإخوة أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر . الرابعة عشرة : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهم وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى وهكذا .