الثالثة عشرة : أن يزيد على السهام فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة
وللأم مع الإخوة أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر .
الرابعة عشرة : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى ، فإن نهض
نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم
تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهم وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ، ولو
لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني عملت
فيه ما عملت في المرتبة الأولى وهكذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 525
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٥