تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
فروع : أ : إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه ، وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطي بقدر ما فيه منها ، ولو تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حر احتمل أن يكمل الحرية فيهما بأن يضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها ، فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر لأن نصفي شئ شئ كامل ، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما . فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا ، وإن نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية ، ويحتمل عدم التكميل وإلا لم يظهر للرق أثر وكانا في ميراثهما كالحرين ، ولو كان أحدهما يحجب الآخر فالأقرب عدم التكميل فيه لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه . ب : ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال ، ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف ولو كانا رقيقين منعا ، ولو كان الأكبر حرا فالمال له ولو كان الأصغر فالمال له ، ولكل منهما في أربعة الأحوال مال ونصف فله ربع ذلك . ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر ، فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية ، وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية ، ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين صاحبي النصف نصفين ، وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال ، فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ، ويعطي من
الينابيع الفقهية — صفحة 458 | علي أصغر مرواريد