فروع :
أ : إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه ،
وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطي بقدر ما فيه منها ، ولو
تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حر احتمل أن يكمل الحرية فيهما بأن يضم
الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها ، فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن
حر لأن نصفي شئ شئ كامل ، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد
منهما .
فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا ، وإن
نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية ، ويحتمل عدم التكميل وإلا
لم يظهر للرق أثر وكانا في ميراثهما كالحرين ، ولو كان أحدهما يحجب الآخر
فالأقرب عدم التكميل فيه لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين
ما ينافيه .
ب : ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني
والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال ، ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان
المال لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف ولو كانا رقيقين منعا ، ولو كان الأكبر
حرا فالمال له ولو كان الأصغر فالمال له ، ولكل منهما في أربعة الأحوال مال
ونصف فله ربع ذلك .
ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر ، فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية
، وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية ، ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين
صاحبي النصف نصفين ، وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن
نصفه حر سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف
سدسه لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال ، فيكون له
مالان وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ، ويعطي من
الينابيع الفقهية — صفحة 458
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٨