تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وأعتق وأعطي بقية المال ، ويقهر مالكه على بيعه ويتولى الشراء والعتق الإمام ، ولا يكفي الشراء عن العتق ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد وإن طلب الزيادة لم يجب ، ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا ، ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي . ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك وكان المال للإمام ، وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته ؟ فيه إشكال ، فإن أوجبناه ورث باقي المال ، ولو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا ، ومنه ينشأ الإشكال السابق ، ولو كان أحدهما أولى وقصرت عن قيمة القريب دون البعيد ففي شرائه إشكال . ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق وورث باقي المال ، ولو خلف غيره فإن كان المملوك ممن يعتقه عليه عتق ولم يشاركه في باقي التركة إلا أن يتعدد الحر ، وإن لم يكن ممن يعتق لم ينعتق وورثه الحر وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة ، ولا خلاف في فك الأبوين والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب على إشكال ، وقيل الزوجان كالأقارب ، فلو خلف زوجة يقصر الربع عن ثمنها وتفي التركة به ففي الشراء إشكال . وأم الولد تنعتق من نصيب ولدها ولا ترث ، وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة الوارث ولا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا . ولو خلف ولدا نصفه حر وأخا فالمال بينهما نصفان ، ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال وهكذا لا يمنع بجزئه الحر ، من بعد على إشكال .