تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وإخوة الأم وهم الأخوال إلا أنهم على درجات متفاوتة : الأولى : أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم مقامهم . الثانية : عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم . الثالثة : عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى سائر الدرجات . وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام . والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من ورائه من الطبقات والدرجات ، ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد ، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا ، ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة ، نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال . الفصل الثاني : في موانع الإرث : وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرق . المطلب الأول : في الكفر : وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ، فلا يرث كافر مسلما ويرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه . ولو خلف الكافر ورثة كفارا ورثوه ، ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب أو بعد حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم ، يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر ، والإمام لا يمنع الولد من الإرث ، ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فإن قلنا بالرد فلا بحث وإلا فأقوى الاحتمالات أن للزوجة الثمن والباقي للولد ثم الربع فالباقي له أو لهما أو للإمام . ولو كان الميت مرتدا ، فإن كان له وارث مسلم ورثه وإلا كان ميراثه