وإخوة الأم وهم الأخوال إلا أنهم على درجات متفاوتة :
الأولى : أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم مقامهم .
الثانية : عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم .
الثالثة : عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى
سائر الدرجات . وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام .
والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من ورائه من الطبقات
والدرجات ، ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة
الأب خاصة من الإرث والرد ، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من
الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا ، ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له
قرابة واحدة ، نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو
خال .
الفصل الثاني : في موانع الإرث : وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرق .
المطلب الأول : في الكفر :
وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان حربيا أو ذميا أو
مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج
والغلاة ، فلا يرث كافر مسلما ويرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه .
ولو خلف الكافر ورثة كفارا ورثوه ، ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله
له سواء قرب أو بعد حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم ، يمنع الولد
الكافر من ميراثه من أبيه الكافر ، والإمام لا يمنع الولد من الإرث ، ولو كان مع
الولد الكافر زوجة مسلمة ، فإن قلنا بالرد فلا بحث وإلا فأقوى الاحتمالات أن
للزوجة الثمن والباقي للولد ثم الربع فالباقي له أو لهما أو للإمام .
ولو كان الميت مرتدا ، فإن كان له وارث مسلم ورثه وإلا كان ميراثه
الينابيع الفقهية — صفحة 453
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٣