تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
والسبب اثنان : زوجية وولاء ، ومراتب الولاء ثلاث : ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة . واعلم أن هؤلاء ينقسمون ، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة وهم : الأم من الأنساب إلا على الرد والزوج والزوجة من الأسباب إلا نادرا ، ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى وهم : الأب والبنت أو البنات والأخت والأخوات ومن يتقرب بالأم ، ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة وهم الباقون . فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي ، وإن كان معه ذا فرض أخذ فرضه ، فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب ، وإن قصرت التركة اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون الأم ومن يتقرب بها ، ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي ، ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له مناسبا كان أو مساببا ، وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما ، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالأخوال مع الأعمام . واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ولا يرث واحد منهما مع أحد من الطبقة الأولى ، وفي الطبقة الأولى صنفان : الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما والأولاد ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع ، والاعتبار فيهم بالمساواة في التعدد إلى الميت ، فالواحد من بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل . والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمنع الطبقة الثالثة ، وفيها صنفان : الأجداد والجدات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر . والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة وهو إخوة الأب وهم الأعمام ،