تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الثالثة : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا . ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى . الرابعة : يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب . الخامسة : إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة . السادسة : المفقود يتربص بماله . وفي قدر التربص روايات : أربع سنين ، وفي سندها ضعف ، وعشر سنين وهي في حكم خاص ، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء ، وفيها ضعف أيضا . وقال في الخلاف حتى يمضى مدة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة . السابعة : لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف . الثاني : في ميراث الخنثى : من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه . فإن بدر منهما قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد . وإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة . وقال المفيد وعلم الهدي : تعد أضلاعه . وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطي نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر . ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان . وقيل : تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطي نصف النصيبين وهو أظهر . مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح . ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو