الثالثة : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا . ولو كان ذو فرض
أعطوا النصيب الأدنى .
الرابعة : يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب .
الخامسة : إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة .
السادسة : المفقود يتربص بماله . وفي قدر التربص روايات : أربع سنين ، وفي سندها
ضعف ، وعشر سنين وهي في حكم خاص ، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء ، وفيها
ضعف أيضا . وقال في الخلاف حتى يمضى مدة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط
وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة .
السابعة : لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ،
وفي الرواية ضعف .
الثاني : في ميراث الخنثى :
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه . فإن بدر منهما
قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد . وإن تساويا ، قال في الخلاف :
يعمل فيه بالقرعة . وقال المفيد وعلم الهدي : تعد أضلاعه . وقال في النهاية والإيجاز
والمبسوط : يعطي نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر .
ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان .
وقيل : تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطي نصف النصيبين وهو
أظهر . مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له
نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة
وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو شاركهم
زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك
الفريضة فما ارتفع فمنه تصح .
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو
الينابيع الفقهية — صفحة 431
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣١