تتمة في المناسخات :
ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض
بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه
وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، أن كان بين الفريضتين وفق .
وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤