خاتمة في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستة :
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا . فالنصف من اثنين ، والربع
من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس من ستة .
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر :
فما كان بقدرها فإن انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في
أصل الفريضة مثل : أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة ، فتضرب خمسة في
أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن . ولو كان
وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل : أبوين وست بنات ،
للبنات أربعة ، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة ، وفق ، وهو النصف فيضرب
الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه .
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت
أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم ، وأو الأب ، مثل : أبوين ، وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان
وللزوج الربع ، والباقي للبنت . وكذا الأبوان أو أحدهما ، وبنت أو بنات وزوج النقص يدخل
على البنت أو البنات ، واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة ،
يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم . أو الأب خاصة .
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل
الفريضة . ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يرد
على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت . فإذا لم يكن
حاجب فالرد أخماسا . وأن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل
الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 433
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٣