تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة : ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا . فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس من ستة . والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر : فما كان بقدرها فإن انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل : أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن . ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة مثل : أبوين وست بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة ، وفق ، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه . ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم ، وأو الأب ، مثل : أبوين ، وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان وللزوج الربع ، والباقي للبنت . وكذا الأبوان أو أحدهما ، وبنت أو بنات وزوج النقص يدخل على البنت أو البنات ، واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة ، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم . أو الأب خاصة . ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة . ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت . فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا . وأن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 433 | علي أصغر مرواريد