تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
مسألتان : الأولى : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية . الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث . المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة : القسم الأول : ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته . فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة . ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد . ويرث مع الزوج والزوجة . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر . ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرهما . انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث فإن لم يكن الذكور ، فالولاء لعصبة المنعم . ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا . ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم . ولا يصح بيعه ولا هبته . ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية . القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة : من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له . ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له . ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام .