مسألتان :
الأولى : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع
الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية .
الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث .
المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة :
القسم الأول : ولاء العتق :
ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته . فلو كان واجبا كان المعتق
سائبة . وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة .
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد . ويرث مع الزوج والزوجة .
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر .
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرهما . انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث
فإن لم يكن الذكور ، فالولاء لعصبة المنعم . ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبها دون أولادها
ولو كانوا ذكورا .
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم . ولا يصح بيعه ولا هبته . ويصح جره من مولى
الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية .
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة :
من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له . ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ،
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له . ولا يرث الضامن إلا مع
فقد كل مناسب ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ،
وهو أولى من بيت مال الإمام .
الينابيع الفقهية — صفحة 429
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٩