تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
لخاله وخالته بالسوية ، على قول . مسائل : الأولى : عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته . وكذا أولاد كل بطن أقرب . أولى من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر . الثانية : من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر . فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم . والثاني كابن عم هو أخ لأم . الثالثة : حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى . وما يبقى لمن يتقرب بالأب . المقصد الثاني في ميراث الأزواج : للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع . ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ، رد عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان : أحدهما : لها الربع والباقي للإمام . والآخر : يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام والأول : أظهر . وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن . وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج . ولا ترث البائن إلا هنا . ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدي يمنعها العين دون القيمة .