لخاله وخالته بالسوية ، على قول .
مسائل :
الأولى : عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة
أبيه وخئولته . وكذا أولاد كل بطن أقرب . أولى من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة
والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب
به واحدا كان أو أكثر .
الثانية : من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر . فالأول كابن عم لأب
هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم . والثاني كابن عم هو أخ لأم .
الثالثة : حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من
يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى . وما يبقى لمن يتقرب بالأب .
المقصد الثاني في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع . ومع وجوده وإن نزل نصف
النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ، رد عليه الفاضل .
وفي الزوجة قولان : أحدهما : لها الربع والباقي للإمام . والآخر : يرد عليها الفاضل
كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام والأول : أظهر .
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن .
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدة الرجعية خاصة ،
لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج . ولا ترث
البائن إلا هنا .
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات
والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدي يمنعها العين دون
القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨