القسم الثالث ولاء الإمامة :
ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح . ومع وجوده عليه
السلام فالمال له يصنع به ما شاء . وكان على ع يعطيه فقراء بلده تبرعا . ومع
غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف .
وأما اللواحق فأربعة :
الأول : في ميراث ابن الملاعنة :
ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس والباقي للولد . ولو انفردت كان لها الثلث والباقي
بالرد . ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان . وللذكران المال
بالسوية . وأن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم .
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم
الولد وأن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم
الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه
الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر . ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه .
ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب
الأب . فلو ترك أخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال . وكذا لو ترك جدا لأم مع
أخ أو أخت أو أخوة أو أخت من أب وأم .
خاتمة
تشتمل على مسائل :
الأولى : ولد الزنى لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب . ويرثه ولده وإن نزل والزوج
أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام . وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
الثانية : الحمل يرث أن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال ، والحركات
الإرادية ، دون التقلص .
الينابيع الفقهية — صفحة 430
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٠