تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
القسم الثالث ولاء الإمامة : ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح . ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء . وكان على ع يعطيه فقراء بلده تبرعا . ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف . وأما اللواحق فأربعة : الأول : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس والباقي للولد . ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد . ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان . وللذكران المال بالسوية . وأن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وأن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر . ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه . ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الأب . فلو ترك أخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال . وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو أخوة أو أخت من أب وأم . خاتمة تشتمل على مسائل : الأولى : ولد الزنى لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب . ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام . وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة . الثانية : الحمل يرث أن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال ، والحركات الإرادية ، دون التقلص .
الينابيع الفقهية — صفحة 430 | علي أصغر مرواريد