مسألتان :
الأولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا .
ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا
فيصح من مائة وثمانية .
الثانية : الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات . وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ،
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم
نصيب من يتقرب به . ثم إن كانوا أولاد أخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال ، للذكر مثل
حظ الأنثيين . وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال :
للعم المال إذا انفرد . وكذا للعمين فصاعدا . وكذا العمة والعمتان والعمات .
والعمومة والعمات : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس
إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية . والباقي لمن يتقرب بالأب والأم للذكر مثل
حظ الأنثيين . ويسقط من يتقرب بالأب معهم . ويقومون مقامهم عند عدمهم .
ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم .
أو ابن عم مع خال أو عم ، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى . وللخال المال إذا انفرد . وكذا للخالين
والأخوال والخالة والخالتين والخالات . ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا .
ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس أن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر .
والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم . ويسقط من يتقرب بالأم معهم . والقسمة بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان . ولو كان معهم زوج
أو زوجة فلهما النصيب الأعلى . ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل . والباقي لمن يتقرب بالأب .
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن
يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا . ولمن يتقرب بالأب الثلثان : ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا . وثلثه
الينابيع الفقهية — صفحة 427
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٧