فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد
ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا .
ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا . ولو كان من
يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا .
ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين : السدسان ، وللبنتين أو البنات : الثلثان بالسوية .
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له : السدس ، ولهما أو لهن : الثلثان والباقي يرد
أخماسا . ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج : الربع ، وللزوجة الثمن ،
وللأبوين : السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى
الأبوين أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا .
ويلحق مسائل :
الأولى : الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب
به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه . ويمنع
الأقرب الأبعد . ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين
كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح .
الثانية : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت
غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة .
وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .
الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة . لكن
يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه : السدس من أصل التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان .
وتطعم الأم أباها وأمها : النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد .
ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه .
ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
الرابعة : لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة :
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥