تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا . ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا . ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين : السدسان ، وللبنتين أو البنات : الثلثان بالسوية . ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له : السدس ، ولهما أو لهن : الثلثان والباقي يرد أخماسا . ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج : الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين : السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا . ويلحق مسائل : الأولى : الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه . ويمنع الأقرب الأبعد . ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح . الثانية : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي . الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة . لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه : السدس من أصل التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان . وتطعم الأم أباها وأمها : النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه . ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به . الرابعة : لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة :